العلامة الحلي

86

قواعد الأحكام

فعلى الأول ، لو تلف الخل قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله ، وعدمه ، لأنه يعتبر بدله يوم القبض ( 1 ) ولا قيمة له حينئذ . ولو رجع خلا بعلاجها فعدم الرجوع أظهر ، لحدوث المالية باختيارها . ولو صارت خلا في يده ثم طلقها فلها النصف منه . ويحتمل نصف مهر المثل ، لانتفاء القبض وقد ترافعوا قبله فبطل ووجب مهر المثل . ( د ) : لو أصدق تعليم سورة فطلق قبل الدخول ، فإن علمها رجع بنصف الأجرة ، وإلا رجعت به . وكذا تعليم الصنعة . ( ه‍ ) : كل موضع يثبت الخيار بسبب الزيادة أو النقصان لا ملك قبله ، وهذا الخيار ليس على الفور . فإن كان لها الخيار وامتنعت حبس عنها عين الصداق كالمرهون . ( و ) : لو وهبته المهر المعين أو الدين عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف القيمة . وكذا لو خلعها به أجمع . ويحتمل في الإبراء عدم رجوعه ، لأنه إسقاط لا تمليك . ولهذا لو شهدا بدين فقبضه المدعي ثم وهبه من المدعى عليه ورجع الشاهدان غرما ، ولو أبرأا لم يغرما . ( ز ) : إذا وهبته المهر ثم ارتدت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر . ( ح ) : لو وهبته النصف ثم طلقها احتمل رجوعه بالنصف الباقي ، وبنصفه وقيمة الربع . ولو خالعته على النصف انصرف إلى ما تملكه . ( ط ) : لو تلف الصداق في يدها بعد الطلاق بغير تفريط رجع إن جعلناه كالمبيع ، وإن جعلناه كالموهوب بعد الرجوع فلا . ولو تلف في يدها بعد رجوع الكل بالفسخ فهو مضمون ، لأن ذلك تراد

--> ( 1 ) في ( ص ) : " يوم القيمة " .